للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٢) من النسب والموالي

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

وأبناؤه وإخوته وعمومته وأبناؤهم، وهو اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر، لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها» ؛ ولأنهم عصبة أشبهوا الإخوة، يحققه أن العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله.

والرواية الثانية: ليس هم من العاقلة، لما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم» متفق عليه، وفي رواية: «ثم ماتت القاتلة فجعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميراثها لبنتها والعقل على العصبة» رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: «فجعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دية المقتولة على عاقلتها وعصبتها وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود.

إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه، ولأن مال والده وولده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهما له فلا تجب فيه دية كما لا تجب في ماله، وظاهر كلام الخرقي أن الإخوة كالوالد في أن فيه روايتين، وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد والوالد، ويجعلون الإخوة من العصبة بكل حال، وهو الصحيح.

مسألة ٢٢: وسائر العصبة من العاقلة - بعدوا أو قربوا - (من النسب والموالي) ؛ لأنهم عصبة فيدخلون في تحمل العقل كالقريب، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا بحال يرثون لولا الحجب عقلوا؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا» ، والمولى من عصبته يعقل عنه، إلا أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن المناسبين، فيقسم أولا على الإخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بنيهم، فإن فضل بعد جميع المناسبين فضلة من الدية قسم على المولى وعصبته، فإن لم يكن له عصبات أو كانوا وفضل عنهم شيء من الدية قسم على مولى المولى ثم على عصبة مولى المولى ثم على هذا الترتيب بحسب ما ذكرنا في الميراث، فإن فضل عن جميعهم شيء كان في بيت المال.

<<  <   >  >>