(٣٤) إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها
(٣٥) وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
موضحته نصف عشر قيمته، وما أوجب الدية من الحر كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأنثيين أوجب قيمة العبد، وهذا يروى عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ولأنه آدمي يضمن في القصاص والكفارة فكان في أطرافه مقدرا كالحر، ولأن أطرافه منها مقدر من الحر فكان فيها مقدرا من العبد كالشجاج الأربع، ولأن ما وجب في شجاجه مقدرا وجب في أطرافه مقدرا كالحر، إذا ثبت هذا فإنها تجب (في مال الجاني) ؛ لأن العاقلة لا تحمل العبد كما سبق.
مسألة ٣٣:(وجناية البهائم هدر) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «العجماء جبار» والعجماء: البهيمة، وقوله: جبار أي: هدر، كقوله:" «والبئر جبار والمعدن جبار»(رواه مسلم) أي هدر يعني إذا استأجر من يحفر له في بئر أو معدن فوقع عليه فقتله فهو هدر.
مسألة ٣٤:(إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذنبها) ؛ لأن اليد والفم يمكنه التحفظ منهما، وليس كذلك الرجل فإنه لا يمكنه التحفظ منها كما لو لم تكن يده عليها، وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«والرجل جبار» في حديث أبي هريرة، وروى سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: " وذنبها كرجلها "، وعنه رواية أخرى يضمن جناية الرجل، قال القاضي: وهي أصح؛ لأنه يشاهدها فهي كاليد أو الفم.
مسألة ٣٥:(وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها) ؛ لأنه متعد بذلك، وإن كان الطريق واسعا ففيه روايتان: إحداهما: يضمن أيضا؛ لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة، وكذلك لو ترك في الطريق طينا أو ما أشبه فزلق فيه إنسان ضمن، والثانية: لا يضمن؛ لأن له أن يقفها في طريق لا يضيق بها على الناس فلم يكن متعديا فلم يضمن، كما لو جلس فعثر به إنسان.