للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣٧) وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين، والإليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين

(٣٨) وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها

(٤٠) فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة

(٤١) وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مسألة ٣٧: (وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين، والإليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين) ؛ لأن منفعة الجنس تذهب بذهابهما فكان فيهما الدية، وفي إتلاف أحدهما إذهاب نصف منفعة الجنس فكان فيه نصف الدية لا نعلم في هذا خلافا، وقد روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إليه وكان في كتابه: «وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية» رواه النسائي وغيره، ورواه ابن عبد البر وقال: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلا.

مسألة ٣٨: (وفي الأجفان الأربعة الدية) ؛ لأن بإذهابها تفوت منفعة الجنس جميعا، (وفي كل واحد منها ربع الدية) لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب في كل واحد بحصته من الدية كالعينين والأصابع، ولأن فيها جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء ولولاها لقبح منظره فوجب أن يكون فيها الدية كاليدين.

١ -

مسألة ٣٩: وتجب الدية في أهداب العينين بمفردها، وهو الشعر الذي على الأجفان؛ لأن فيها جمالا ومنفعة فوجب فيها الدية كالأجفان.

مسألة ٤٠: (فإن قطع الأجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية واحدة) ؛ لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان فلم يجب فيها شيء كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه.

مسألة ٤١: (وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع

<<  <   >  >>