للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدية، وفي كل إصبع عشرها

(٤٢) وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها

(٤٣) وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

عشرها) ولا نعلم فيه مخالفا إلا عن عمر ثم رجع عنه إلى ما في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لآل حزم فأخذ به وترك قوله الأول، وبهذه الجملة قال عمر وعلي وزيد وابن عباس، وقد روى ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم: «وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل» ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكانت سواء في الدية كالأسنان والأجفان.

مسألة ٤٢: (وفي كل أنملة ثلث عقلها) فديتها مقسومة على عدد أناملها لكل إصبع ثلاث أنامل (إلا الإبهام فإنها أنملتان) ، ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقلها ثلاثة أبعر وثلث ثلث دية الإصبع، وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف ديتها، والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما.

مسألة ٤٣: (وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد) لا نعلم خلافا بينهم في أن دية الأسنان من الإبل خمس في كل سن، روي ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «وفي السن خمس من الإبل» رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «في الأسنان خمس خمس» رواه أبو داود.

والأضراس والأنياب كالأسنان، روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -؛ ولأن قوله في الخبر: «في كل سن خمس من الإبل» ولم يفصل، فدخل في عمومها الأضراس والأنياب لأنها أسنان، وروى أبو داود عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الأصابع سواء، والأسنان سواء،

<<  <   >  >>