الشفة والضرس سواء، هذه وهذه سواء» وهذا نص، وإذا ثبت هذا فإن ديتها تجب إذا لم تعد، فإن عادت لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله.
مسألة ٤٤:(وفي مارن الأنف الدية) بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبد البر وابن المنذر عن من يحفظ عنه من أهل العلم، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:«في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية» ؛ ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة ليس في البدن منها إلا شيء واحد فكانت فيه دية كاللسان، وإنما الدية في مارنه وهو ما لان منه هكذا قال الخليل وغيره، ولأن الذي يقطع منه ذلك فانصرف الخبر إليه.
مسألة ٤٥:(وفي حلمتي الثدي الدية) نص عليه؛ لأن المنفعة بها تتعلق بالحلمتين بهما يشرب اللبن فهما كالأصابع مع الكف، وحكم ثدي الرجل كحكم ثدي المرأة؛ لأن ما وجب فيه من المرأة وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجبت الدية كأذني الأصم وأنف الأخشم.
مسألة ٤٦:(وفي الكف الدية وكذلك القدم) يعني الكف بأصابعه، والقدم بأصابعه إذا قطعه وجبت ديته كاملة؛ لأنه قطع يده أو رجله فوجبت ديتها لذهاب نفعها، وخص ذلك بالقدم والكف؛ لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب الدية كما لو قطع اليد من المرفق فإنه يجب دية اليد لا غير، ولو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها؛ لأن ذلك يسمى يدا وتسمى رجلا فهو داخل في مسمى اليد والرجل فلم يكن فيه أكثر من دية، هذا ظاهر المذهب، وقال القاضي: في الزائد حكومة، يعني إذا قطع من المرفق أو من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل وفي الزائد عن الكوع والكعب حكومة لأن اليد اسم لها، إلى الكوع بدليل الآية وهي قوله سبحانه:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] ، ولا تقطع إلا من الكوع، ولنا أن اليد اسم للجميع إلى المنكب بدليل قَوْله تَعَالَى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}[المائدة: ٦] ، ولما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب، وقال ثعلب: اليد إلى