للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٧) وحشفة الذكر

(٤٨) وما ظهر من السن

(٤٩) وتسويدها دية العضو كله

(٥٠) وفي بعض ذلك بالحساب من ديته

(٥١) وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة)

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

المنكب، فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد فلا يكون فيها إلا دية اليد، ولا يمتنع أن يجب في الكل مثل ما يجب في البعض كما لو قطع الذكر من أصله لم يجب إلا دية، ولو قطع الحشفة وجبت الدية، ولو قطع الأصابع وجبت الدية، ولو قطعها مع الكوع لم يجب إلا دية.

مسألة ٤٧: (وفي حشفة الذكر الدية) ولا نعلم مخالفا فيه؛ لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع فكملت الدية بقطعها كالأصابع.

مسألة ٤٨: (ويجب فيما ظهر من السن ديتها) ؛ لأن السن اسم لما ظهر من اللثة، فإذا كسره من ذلك الحد وجبت الدية، وما في اللثة يسمى سنخا فإن قلعه بسنخه لم يزد الأرش، كما أن أصل الأصابع في الكف، فإذا قطعها وجبت الدية وإذا قطع معها الكف لم يزد الأرش.

مسألة ٤٩: (وإن جنى على السن فسودها وجبت عليه ديتها) روي ذلك عن زيد بن ثابت، وحكي عن الإمام أحمد فيها روايتان أشهرهما: أن في تسويدها كمال ديتها؛ لأنه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها، كما لو قطع أذن الأصم وأنف الأخشم، ولأنه قول زيد ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

مسألة ٥٠: (وفي بعض ذلك بالحساب من ديته) فإذا قطع شيئا من مارن الأنف أو الثدي، أو الحشفة، أو الذكر، أو كسر بعض السن، فإن كان النصف وجب نصف ديته، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر وجب بحسابه.

مسألة ٥١: (وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة) اليد الشلاء اليابسة التي قد ذهبت منها منفعة البطش، واختلفت الرواية عن أحمد فيها وفي السن السوداء والعين الغائمة وهي التي

<<  <   >  >>