(٥٥) وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ذهب بصرها وصورتها باقية، فعنه: فيهن حكومة؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب فيها الحكومة كاليد الزائدة، وعنه يجب في كل واحدة ثلث ديتها لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العين الغائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها» رواه النسائي، وأخرجه أبو داود مختصرا في العين وحدها، وروي ذلك عن عمر، ولأنها كاملة الصورة فكان فيها مقدر كالصحيحة.
١ -
مسألة ٥٢: وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي وذكر العنين، وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته، فذلك على روايتين: إحداهما: تجب حكومة كما سبق، والثانية: ثلث الدية بالقياس على ما مضى.
١ -
مسألة ٥٣: وفي لسان الأخرس روايتان أيضا كالروايتين في اليد الشلاء، قال القاضي: في معنى ذلك الإصبع الزائدة ونحوها، قال شيخنا - رَحِمَهُ اللَّهُ -: والصحيح أن الواجب في الزائد حكومة؛ لأن الأصلي الباقية صورته بقي جماله بعد ذهاب نفعه، والزائد لا جمال فيه بل هو يشين في الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقي جماله.
١ -
مسألة ٥٤: وأما الذكر دون حشفته ففيه وجهان: أحدهما: حكومة، والثاني: ثلث ديته كما لو قطع الكف بعد ذهاب الأصابع، والحكم في الثدي دون حلمته كالذكر دون حشفته وعلى قياسه الأنف دون أرنبته؛ لأنه يشبه الذكر دون حشفته فيكون حكمه حكمه.
مسألة ٥٥:(وفي الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة) ؛ لأن نفعها وجمالها باق بعد شللها فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهواء في صماخه فإذا قطعها وجبت ديتها، ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل، والأنف الأشل كذلك؛ لأنه قطع أنفا فيه الجمال والنفع فوجبت ديته كغير الأشل، وأنف الأخشم - يعني الذي لا يشم - تجب ديته كما لو قطع أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرناه.