للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل

(٥٧) والقصاص إذا كانت عمدا

(٥٨) ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

مقدر، قاله ابن المنذر، وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الموضحة خمس من الإبل» ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «في المواضح خمس خمس» ، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن. والموضحة في الوجه والرأس سواء، وعنه رواية أخرى: يجب في موضحة الوجه عشر من الإبل وهو قول سعيد بن المسيب؛ لأن تشيينها أكثر، والأول ظاهر المذهب وهو الصحيح الذي يوافق عموم الخبر، ويشهد له النظر، فإن التقدير لا يصار إليه بالرأي والاختيار، أما كثرة الشين فلا عبرة به بدليل التسوية بين الصغير والكبير.

مسألة ٥٧: (وفيها القصاص إذا كانت عمدا) ؛ لقوله سبحانه: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] ؛ ولأن لها حدا تنتهي إليه فأشبهت اليد، وقوله في الشجاج وهي جروح الرأس والوجه يعني أنها تختص بالرأس والوجه، فلو أوضحه في غيرهما لم يكن فيه مقدر، وهذا قول أكثرهم، وقال بعضهم: إن أوضحه في غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة، ولنا أن اسم الموضحة إنما يطلق على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه، وقول الخليفتين الراشدين الموضحة في الرأس والوجه سواء يدل على أن باقي البدن بخلافه، ولأن الشين فيهما أكثر منه في سائر البدن فلا يلحق به، ثم إن إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح عن عظم أنملة فيجب فيها خمس من الإبل وديتها ثلاثة وثلث.

مسألة ٥٨: (ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه) سميت هاشمة لهشمها العظم (وفيها عشر من الإبل) روي ذلك عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه لم يعرف له مخالف في عصره فكان إجماعا، ولأنها شجة فوق الموضحة تختص

<<  <   >  >>