للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٩) ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمسة عشر من الإبل

(٦٠) ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية

(٦١) وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف

(٦٢) فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان

(٦٣) وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة، وهي في الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه في الموضحة.

مسألة ٥٩: (ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمسة عشر من الإبل) بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر في كتاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم قال: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» .

مسألة ٦٠: (ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ) وهي الآمة أيضا، وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهي جلدة فيها الدماغ، سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه، فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة، يقال: أم الرجل آمة ومأمومة، وأرشها ثلث الدية؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " في كتاب عمرو: «وفي المأمومة ثلث الدية» ، وعن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل ذلك، ونحوه عن علي.

مسألة ٦١: (وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف) ؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الجائفة ثلث الدية» ، وعن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثل ذلك.

مسألة ٦٢: (فإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان) ؛ لما روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بثلثي الدية "، ولا مخالف له أخرجه سعيد، قال أصحابنا: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بأرش جائفتين، ولأنه أنفذه في موضعين فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن.

مسألة ٦٣: (وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران) هكذا ذكره الخرقي، وقال القاضي: إن المراد بقوله: الترقوة الترقوتان معا، وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف

<<  <   >  >>