للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٧٤) وإن كان أحدهما واقفاً والآخر سائراً فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته

(٧٥) إلا أن يكون الواقف متعدياً بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته

(٧٦) ولا شيء على السائر ولا على عاقلته

(٧٧) وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوماً فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية، وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله

ــ

[العُدَّة شرح العُمْدة]

وجرح صاحبه، ولنا أن كل واحد منهما ماتت دابته من صدمة صاحبه وإنما هو قربها إلى محل الجناية فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة، بخلاف الجراحة، فإذا ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا، وان كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته.

مسألة ٧٤: (وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف) نص عليه الإمام أحمد؛ لأنه قتلها بصدمته، وإن ماتت دابة السائر فهي هدر؛ لأنه هو الذي قتلها بصدمته وعلى عاقلته ديته.

مسألة ٧٥: (إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة) ؛ لأنه خطأ (و) يلزمه (ضمان السائر) إن مات من الصدمة (وضمان دابته) ؛ لأنه متعد في وقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه فأشبه ما لو وضع في الطريق حجرا أو جلس في طريق فعثر به إنسان.

مسألة ٧٦: (ولا شيء على السائر ولا على عاقلته) ؛ لأن الواقف اختص بالتعدي فكان مهدرا أو فاختص بالضمان كالصائل.

مسألة ٧٧: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة) ؛ لأن الله سبحانه قال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ، وليس في ذلك خلاف علمناه؛ لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم (وتجب ديته على عواقلهم أثلاثا) ، وإن كانوا لم يقصدوا الرمي كان خطأ تجب ديته على عواقلهم مخففة، وإن عمدوا واحدا بعينه فهو شبه عمد؛ لأنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالمنجنيق، وإنما يتفق وقوعه بمن يقع به فتجب الدية مغلظة على العاقلة، وعند أبي بكر أن دية شبه العمد على الجاني في ماله. مسألة ٧٨: والكفارة لا تتبعض، فكملت في حق كل واحد، فإن كان (القتيل)

<<  <   >  >>