(٧٢) ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته
(٧٣) وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص، ويخالف كفارة الصيد؛ لأنها تجب بدلا، ولهذا تجب في أبعاضه، وكذلك الدية.
١ -
مسألة ٧١: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة، وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلا، ودليلها ما سبق في المسألة قبلها، وقال أبو حنيفة: لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا، سواء كان حيا أو ميتا، جماعة أو واحدا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة، ولنا قول الله سبحانه:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢] ، وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجبت فيها الكفارة كالكبير، وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة كما قال:«في نفس المؤمن مائة من الإبل» ، ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية.
مسألة ٧٢:(ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته) وإنما لزم كل واحد منهما كفارة؛ لأنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت عليه كفارة كما لو لكمه فقتله، ويجب على الآخر كفارة لذلك، وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة على ما سبق، فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها؛ لأنهما اشتركتا في قتله، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتلها صاحبتها، والثانية لمشاركتها في قتل جنينها، والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها.
مسألة ٧٣:(وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر) ؛ لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان في الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف، كما لو جرح أحد الشريكين جرحا والآخر مائة جرح، وقال الشافعي: يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر؛ لأنهما استويا في الاصطدام فكل منهما مات في الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر كما لو جرح كل واحد منهما نفسه