(٥٥) ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك
(٥٦) ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بعصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه
(٥٧) وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
شهيد» رواه الخلال بإسناده، ولأنه قتل لدفع ظالم فكان شهيدا كالعادل يقتله الباغي، سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، وهكذا الحكم فيمن حمل عليه السلاح أو دخل منزله بغير إذنه بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يخرجه بأسهل ما يمكن على ما سبق فيمن عرض له من يريد نفسه أو ماله.
مسألة ٥٥:(ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان عليه) وذلك أنه من صالت عليه بهيمة فلم يقدر على دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره، وقال أبو حنيفة: عليه ضمانها؛ لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره، ولنا أنه قتلها بالدفع الجائز فلم يضمنها كالعبد، ولأنه حيوان جاز إتلافه لجنايته فلم يضمنه كالآدمي، ويفارق المضطر فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه، ولهذا لو قتل المحرم الصيد للمجاعة ضمنه ولو قتله لعياله لم يضمنه.
مسألة ٥٦:(ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه) وقال أبو حنيفة: يضمنه؛ لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه، فمجرد النظر أولى، ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» "، وعن سهل بن سعد «أن رجلا اطلع في حجر من باب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحك رأسه بمدراة في يده، فقال له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لو علمت أنك تنظر في لطمست - أو لطعنت - بها في عينك» متفق عليهما، وهذا أولى مما ذكروه.
مسألة ٥٧:(فإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها) لما روي