(١٢٤) ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به
(١٢٥) ويحول الناس أرديتهم
(١٢٦) وإن خرج معهم أهل الذمة لم
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
حتى أتى المصلى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، (وصلى ركعتين كما يصلي في العيدين) » حديث صحيح [رواه الترمذي] .
مسألة ١٢٣:(ثم يخطب خطبة واحدة) يفتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم خطب بنا [رواه أحمد] وهذا صريح ولأنها تشبه صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة، وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه.
مسألة ١٢٤:(ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) مثل {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}[نوح: ١٠]{يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}[نوح: ١١] ، {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}[هود: ٣] .
مسألة ١٢٥:(ويحول الناس أرديتهم) وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل ذلك تفاؤلاً أن يحول الله الجدب خصباً، وروى سعيد بإسناده «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج إلى المصلى فاستسقى، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» ، قال سفيان: جعل اليمين على الشمال.
مسألة ١٢٦:(وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا) لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه (وينفردون عن المسلمين)[بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم] .
(الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان) لما روى عمرو بن العاص: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقرأه خمس عشرة سجدة، منها ثلاث في المفصل