الضرب الخامس سجود التلاوة، وهي أربع عشرة سجدة، في الحج منها اثنتان
(١٢٧) ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع
(١٢٨) ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ثم يسلم.
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
واثنتان في الحج» رواه أبو داود، والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود، قاله ابن عباس رواه أبو داود، وقد روى عقبة بن عامر أنه قال:«يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال: "نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» رواه أبو داود.
مسألة ١٢٧:(ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع) لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سجد وسجد أصحابه معه ولا نعلم فيه خلافاً، وروى مسلم عن ابن عمر قال:«كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته»[رواه مسلم] ، فأما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له، لما روي عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجدة على من استمع، وقال عمر وابن مسعود، وإنما جلسنا لها، ولا مخالف لهما في عصرهم إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعاً بين أقوالهم.
مسألة ١٢٨:(ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم) لأن ابن عمر قال: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه»[رواه أبو داود] ،