للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار.

فصل

ولا يجزئ: دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني بمال أو كسب ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج ولا لبني هاشم.

فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها.

وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه١.

وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه٢.

وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله٣.

فصل

وتسن: صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة.

ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك.


١ في "م" "أجزاءه".
٢ في "أ" "أخته".
٣ اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, نقله عنه في إنصاف "٣/٢٦١".

<<  <   >  >>