للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشروط١ صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.

الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.

الخامس: العقل٢ لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق٣ منه قليلا: صح.

السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.

فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم٤.

ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا٥ من رمضان ففرضي٦ وإلا٧ فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.


١ في "ن" "شرط".
٢ تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل المآرب"١/٢٧٢".
٣ في "م" "فأفاق" بالفاء.
٤ قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الاختبارات: ص: ١٠٧": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم, ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
٥ في "أ" "غد", وكذا في "ن".
٦ في "م" ففرض" والمثبت لفظ المنتهى "١/٢١٩", والغاية "١/٣٥٠" وقال اللبدي في حاشية "ص: ١٣٦": الذي في أكثر النسخ "ففرض" بياء المتكلم, أي الذي فرضه الله علي
٧ في "ن" زيادة: فأنا".

<<  <   >  >>