للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة١ فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه.

ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع٢ ريقه فابتلعه.

فصل

ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة.

وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.

والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت٣ عنه بخلاف غيرها من الكفارات.

ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.


١ هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف, يقال: جفتة إذا أصبت جوفة, وأجفته الطعنة وجفته بها, والمراد بالجوف ههنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية "١/٣١٧".
٢ "جميع" لا توجد في "ن".
٣ في "م" زيادة: "عنه".

<<  <   >  >>