للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.

وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.

فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها١.


١ في "ن" "أجزاء".

<<  <   >  >>