للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرم بالحج١.

والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢

ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".


١ في "ن" زيادة: "في عامه".
٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
٣ في "ن" زيادة: "إحرامه".
٤ في "ن" "حبسني".

<<  <   >  >>