للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة١.

الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو٢شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى.

الرابع: إزالة الشعر من٣ البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.

الخامس: قتل صيد البر٤ الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.

السادس: عقد النكاح ولا يصح.

السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح٥ وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين٦: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات٧ ويفدي.


١ في "م" "لحاجة" بلام واحدة.
٢ في "م" بالواو.
٣ في "ن" زيادة: "جميع".
٤ في "ن" "البري".
٥ لأنه عقد لأجل الإحرام, فلم تجب به فدية. نيل المآرب "١/٢٩٧".
٦ في "أ" "اثنين", وكذا في "ن".
٧ في "م" "المحرمات" بدل "المحظورات", وهو لفظ الإقناع "١/٣٦٤", والمنتهى "١/٢٥٦", والغاية "١/٤٠٥".

<<  <   >  >>