للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر١ فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا٢ أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.

الثالث: طواف الإفاضة ووقته٣: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.

الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

واجباته سبعة: الإحرام من الميقات, الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا, المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد٤ نصف الليل, المبيت بمنى في٥ ليالي التشريق, رمي الجمار مرتبا, الحلق أو التقصير, طواف الوداع.

وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.

وواجباتها٦ شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.


١ والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال, وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف "٤/٢٩", مجموع الفتاوى "٢٦/١٦١".
٢ في "ن" "سكران" وهو غير منصرف.
٣ في "م" "ووقته" بدل "وأول وقته".
٤ "بعد" لا توجد في "أ".
٥ "في" لا توجد في "ن".
٦ في "ن" "وواجبها".

<<  <   >  >>