للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثاني أيام التشريق.

فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.

وسن له: الأكل من هدي١ التطوع ومن٢ أضحيته ولو واجبة.

ويجوز٣ من٤ المتعة والقران.

ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.

والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.

ولا يعطي الجازر بأجرته٥ منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.

وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره٦ إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.


١ في "م" "هدية".
٢ "من" لا توجد في المنار"١/٣٨٨".
٣ في "أ" "تجوز".
٤ في "م" زيادة: "دم".
٥ في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".
٦ في "ن"زيادة "أو بشرته".

<<  <   >  >>