للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا١ بقرة إلا كاملة.

والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد٢ وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

وكره لطخه من دمها.

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.

ويسن٣: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.

وأحب الأسماء٤: عبد الله وعبد الرحمن.

وتحرم: التسمية بعبد غير٥ الله كعبد النبي وعبد المسيح.

وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور٦.

ولا بأس بأسماء٧ الملائكة والأنبياء.

وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.


١ في "أ" "وبقرة" وكذا في "م".
٢ في "أ" و "ب" "إحدى" وكذا في "م" و "ن" و "ج". قال اللبدي في حاشية "ص: ١٦٠": صوابه: "ففي أحد وعشرين" لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر.
٣ في "م" و "ن":"وسن".
٤ في "أ" زيادة "إلى الله تعالى".
٥ في "أ" "لغير".
٦ في "ب" و "ن" زيادة: "نعمة".
٧ في "أ" "ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في "م".

<<  <   >  >>