للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من١ ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قاتل٢ عليها وما عليها وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة.

وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها للراجل: سهم وللفارس٣ على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة٤.

لا يسهم لغير الخيل ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة.

فإن اختل شرط رضخ له٥ ولم يسهم.

ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء وسهم لذوي٦ القربى وهم: بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.


١ "من" لا توجد في "أ".
٢ في "م" "قتل" بدل "قاتل".
٣ في "م" "للغازي" بدل الفارس".
٤ في "م" "لهم".
٥ في "ن" زيادة: "أسهم".
٦ في "م" "لذي القربى".

<<  <   >  >>