للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن١ ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.

الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح٢ في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.

الرابع: أن يكون في الذمة٣ إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه٤.

الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا٥ عند حلول الأجل.

السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما٦ لا ينضبط.

السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان٧ الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.


١ في "ن" زيادة: "غالبا".
٢ في "أ" "ويصح".
٣ قال في نيل المآرب "١/٣٦٤": ولم يذكر بعضهم قوله: "أن يكون في الذمة" استغناء عنه بذكر الأجل لا يكون إلا في الذمة.
٤ قوله: "نحوه" أدرجه في "ن" في الشرح وزاد: وفي الكافي: أو نصفه.
٥ قيده بالغالب لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلالك الثمار ونحوه. حاشية الروض "٥/٢١".
٦ في "أ" "فيما".
٧ في "ن" "بمكان".

<<  <   >  >>