للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.

وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.

وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.

والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.

وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب١ أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.

وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر٢.

فصل

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو٣ كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه٤ له الحاكم وللزوجة٥.


١ في "م" و "ن" "بنسب" بزيادة الباء.
٢ في "م" و "ن" زيادة "عنه".
٣ في "أ" بالواو فقط
٤ في "ن" "فرض".
٥ في "ب" "لزوجة" وكذا في "م".

<<  <   >  >>