للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وإن باع الوكيل بأنقص عن١ ثمن المثل أو عن ما٢ قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.

ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن٣.

والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل.

ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى٤ موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم٥ أنه وارثه ولم يدفعه.


١ في "أ" "من" وكذا في "ن".
٢ في "ن" "مما" بدل "عن ما".
٣ في "ن" "ضمنه".
٤ في "ن" "فإن".
٥ "لا يعلم" لا توجد في "ب".

<<  <   >  >>