للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.

فصل

الثاني: المضاربة وهي: أن يدفع١ ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.

وشروطها ثلاثة:

أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.

الثاني: أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.

الثالث: أن يشترطا٢ للعامل جزء معلوم٣ من الربح.

فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة٤ مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.

ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة و٥اختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.


١ في "ب" زيادة: "من" وكذا في "ن".
٢ في "ب" "يشرط" وكذا في "م" و "ن".
٣ في "أ" "أن يشترط للعامل جزء معلوما" وكذا في "ج" وفي "ب" "جزء معلوم" وكذا في "م" و "ن".
٤ في"أ" "أجر".
٥ في "أ" "أو" بدل الواو.

<<  <   >  >>