للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والإجارة ضربان:

الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها١ استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع.

وإن كانت معينة اشترط٢ معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر٣ ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع.

الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و٤ بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه٥ وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه٦ في يوم".

وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله.

ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.


١ "فيها" أدرجها في "ن" في الشرح.
٢ في "أ" "اشترطت".
٣ في "أ" زيادة "حرة".
٤ في "م" "أو" بدل الواو.
٥ بفتح السين وسكون الميم أي: ثخانتة وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية. نيل المآرب "١/٤٢٧".
٦ في "أ" "كتخيطة". وفي "ن" "التخيطه".

<<  <   >  >>