لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح وفيما إذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته.
ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير١.
ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.
١ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وقال عبد الرحمن السعدي: والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لدخولها في الجملة الأمانات وأن أسباب الضمان إما تعد وإما تصرف لم يؤذن له فيه وهذا مفقود في العارية ولأن القاعدة: أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مأذون. المختارات الجلية "ص: ١٢٤".