للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه١.

ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة٢ الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى٣ بها مثلها.

فصل

ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن٤ فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.

ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو٥ عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.

ونص الواقف كنص الشارع٦ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم


١ قال في شرح المنتهى: "٤/٢٨٧" والمراد بقوله: "تناول منه" جواز التناول منه لا تعينه ووجه ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر إليه.
٢ "الأمة" لا توجد في "م".
٣ في "ن" "يشتري" بدون اللام.
٤ في "م" و "ن" "لم تكن".
٥ في "ن" بالواو بدل "أو".
٦ قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد.
وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة على مقيدها =

<<  <   >  >>