للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

والصغير والصبي١ والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

والمميز: من بلغ سبعا.

والطفل: من دون سبع.

والمراهق: من قارب البلوغ.

والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين٢.

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

والأيم والعازب:٣ من لا زوج له من رجل و٤ امرأة.

والبكر: من لم يتزوج.

ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.


١ في "ن" "والصبي والصغير" بتقديم وتأخير.
٢ في "م" و "ن" "ثلاثين".
٣ في "أ" "العزب" وكذا في "ج" و "ج" و "م" و "ن"
٤ في "م" و"ن" "أو" بدل الواو.

<<  <   >  >>