للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.

ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.

فصل

ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه.

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين١ في جهته لم يضمنه.

وإذا٢ قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي.

ومن مات ببرئه ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه٣ منها إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع.


١ في "أ" "العين".
٢ في "أ" "أن" بدل "إذا".
٣ في "ن" "تجهيزه".

<<  <   >  >>