للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جنس كالبنات فأعطهم١ بالسوية فإن٢ اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما.

فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.

وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم٣ ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم٤ صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.

ثم من له شيء من٥ مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من٦ مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.


١ في "ن" "فأعطهن".
٢ في "ب" "وإن" بالواو وكذا في "م" و "ن".
٣ في "م" "يقسم".
٤ في "أ" "فانقسمت".
٥ في "م" "في" بدل "من".
٦ في "م" "في" بدل "من".

<<  <   >  >>