للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرض موته المخوف إبتداء١ أو سألته٢ رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه٣ طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى و٤لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:

فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.

ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط٥.


١ جزم ابن القيم: أن الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعة أو سدا للذريعة بالكلية وإن كان في الأصل المسألة خلاف متأخر عن السابقين. إعلام الموقعين "٣/١٨٥".
٢ في "أ" زيادة "طلاقها".
٣ في "م" "مرض موته" بدل "مرضه".
٤ في "ن" بدون الواو.
٥ في "ن" زيادة "ميراثه".

<<  <   >  >>