للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها١ على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.

الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة٢ ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.

والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها٣ وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.

فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.

ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته٤.

فصل

ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.


١ "لها" لا توجد في "ن".
٢ ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى منهما: السلطان الثانية: السيد فلا يشترط فيهما لتزويجهما: العدالة. نيل المآرب "٢/١٤٩".
٣ في "أ" "وابنها".
٤ في "ن" "رضيت به".

<<  <   >  >>