للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوجين وفرعيهما.

الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج١ من نسب أو سبب.

والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها٢ ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.

ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.

والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.


١ في "ن" "التزويج".
٢ "نكاحها" لا توجد في"أ".

<<  <   >  >>