للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.

بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.

ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.

ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.

فصل

ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.

فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن١ جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.

ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما٢ شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.

ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.

وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.


١ في "ن" "وأن"بالواو.
٢ في "ب" "أبهما". وكذا في "م".

<<  <   >  >>