للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.

ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها١ ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة٢ وبطلاقها في مرض٣ ترث فيه٤ وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.

فصل

وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.

إن تزوجها بعقدين على صداقين٥ سرا٦ وعلانية٧ أخذ بالزائد.

وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها٨ وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.


١ في "م" "وطؤه".
٢ في "أ" "بشهوة".
٣ في "أ" زيادة موت".
٤ قوله: "وتقبيلها ولو بحضرة الناس" في "م" بعد قوله "ترث فيه".
قال في المنتهى "٢/٢١٣": "أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول ما لم تتزوج أو تريد".
٥ قوله: "على صداقين" لا يوجد في "ا".
٦ في "م" "سر".
٧ في "ن" "علنا" بدل "علانية".
٨ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف "٨/٢٩٦".

<<  <   >  >>