للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة.

وكذا يفعل كل من حدثه دائم.

ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة.

والنفاس: لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين١ فيه خلق إنسان.

فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه.

ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني.

وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض٢.

ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه.


١ في "ب" "يتبين", وكذا في "ن", و"ج".
٢ النفاس كالحيض فيما يحرم ويسقط, إلا في العدة والبلوغ, فالحيض من علامات البلوغ, وأما النفاس, فلاحق للولادة, ولا يوجب بلوغا, ولا يحتسب عليه به في مدة الإبلاء, والعدة للحائض لا النفساء, ويشتركان في إيجاب الغسل. وترك الصلاة, وحرمة الوطء أثناهما. من التعليق على كتاب المنور "ص: ١٥٦".

<<  <   >  >>