للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان١ أو نائبه ويقع الموقع.

ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف٢.

وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.


١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".

<<  <   >  >>