للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض١ حديثه.

الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.

الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك٢ ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.

ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو٣ إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

فصل

ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين.

ومن قال: هو يهودي أو: نصراني٤ أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى


١ بضم العين: جانبه وأما بالفتح فهد خلاف الطول وتصح إرادته هنا مجازا وظاهره ولو على أمر مستقل ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب وتقدم في الهوامش وعنه: لا يحنث فيهما أيضا واختار الشيخ وغيره. حاشية اللبدي "ص: ٤٣٢".
٢ في "ن" "يترك".
٣ في "م" زيادة: "أن".
٤ في "م" زيادة: "أو مجوسي". وفي "ن" أدرجها في الشرح.

<<  <   >  >>