للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.

فمن١ حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد٢ يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.

فصل

فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.

فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها٣ راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.

أو٤ لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.

أو٥ لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.


١ في "ن" "فإن".
٢ في "ن" زيادة: "الحالف".
٣ في "م" "بدخوله".
٤ في "أ" بالواو بدل: "أو".
٥ في "ب" "أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".

<<  <   >  >>