للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.

الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.

الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.

الخامس: نذر معصية١ كشرب الخمر٢ وصوم يوم العيد ونحوه٣ فيحرم الوفاء٤ به ويكفر ويقضي الصوم.

السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.

فصل

ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.

ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.


١ وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "٢/٤٣٩".
٢ في "ن" "خمر" بالتنكير.
٣ "ونحوه" لا توجد في "م".
٤ في "أ" زيادة "به".

<<  <   >  >>