للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ويعتبر في البينة: العدالة١ ظاهرا وباطنا٢.

وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.

فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس٣ غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن٤ أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.

فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.

ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.

وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان


١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:٧٢] نيل المآرب "٢/٤٥٤".
٢ ولا تعتبر باطنا في عقد نكاح. نيل المآرب "٢/٤٥٤".
٣ في "أ" "حبس غريمه" بدل "أن يحبس غريمه". وفي "ب" "غرائمة" بدل: "غريمة".
٤ في "ن" "فإذا" بدل: "فإن".

<<  <   >  >>