للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: الحفظ: فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو.

الخامس: الإسلام: فلا شهادة لكافر ولو على مثله.

السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان:

الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.

الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه.

فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه.

ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته.

ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.

فصل

ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق: قبلت الشهادة بمجرد ذلك.

ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة١ ولا كونه بصيرا؛ فتقبل شهادة


١ في "م" "دنيه".

<<  <   >  >>