للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا: التكبير لغير الإحرام١ لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة وقول: سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربى الأعلى مرة في السجود وربى اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له.

وسننها: أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه.

فسنن الأقوال أحد عشر٢: قوله - بعد تكبيرة الإحرام - "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ٣ والتعوذ والبسملة وقول: آمين وقراءة السورة٤ بعد الفاتحة والجهر بالقراءة للإمام٥ ويكره للمأموم ويخير المنفرد وقول غير المأموم – بعد


١ تقديم أن تكبيرة الإحرام: ركن.
٢ في "أ" "إحدى عشرة". وكذا في "ن" قال في الإقناع "١/١٢٥" فسنن الأقوال: سبع عشرة.
٣ أخرجه أبو داود "٧٧٦" من حديث أبي سعيد الخدري, وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "١/٣٩٧" وقال شيخنا "أي العراقي": رجاله ثقات.
٤ في "ن" "سورة" بالتنكير.
٥ قال اللبدي في حاشية "ص: ٦٠": "عد هذا من سنن الأقوال فيه نظر, خصوصا وقد جعلوا من سنن الأفعال: الجهر بتكبيرة الإحرام كما يأتي, إذ لا فرق بينهما".

<<  <   >  >>