للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله"١.

ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.

فصل

وغسل الميت فرض كفاية.

وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.

والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل.

والأولى به وصية٢ العدل.

وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه٣ بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة.

وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا٤ دون سبع.

وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.

وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل


١ الثابت أن هذا الدعاء يقال عند إنزال الميت القبر.
٢ والأولى اغسل الأنثى وصيتها ثم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كالإرث. حاشية اللبدي "ص: ١٠٣".
٣ أي يمسح مخرجه. نيل المآرب "١/٢٢٠".
٤ في "أ", و "ب" "بنت" بدل "بنتا", وكذا في "ن".

<<  <   >  >>