للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثم١ر إذا بدا صلاحها.

فصل

ويجب٢ فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر:٣ يابسا فلو خالف وأخرج رطبها لم يجزئه ووقع نفلا.

وسن: للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفى واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة.

ويجب عليه: بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال لفعله صلى الله عليه وسلم ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق.

وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل.

وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية.

وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين.


١ في "ن": "الثمر".
٢ في "أ" "تجب".
٣ في "أ" "التمر" بالتاء المثناة من فوق.

<<  <   >  >>