للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.

فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.

زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين.

فصل

والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها.

عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.

والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.

ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.

ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا.

ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.

ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.

<<  <   >  >>